السيد محمد حسن الترحيني العاملي
381
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قد عزم على فعله كالقنوت ، والأجود خروج الثاني إذا لا يسمّى ذلك نقصانا ، وفي دخول الأول نظر ، لأن السهو ( 1 ) لا يزيد على العمد . وفي الدروس أن القول بوجوبهما ( 2 ) لكلّ زيادة ، ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه ، والمأخذ ما ذكرناه ، وهو ( 3 ) من جملة القائلين به ( 4 ) ، وقبله الفاضل ، وقبلهما الصدوق . ( وللقيام في موضع قعود وعكسه ) ناسيا ( 5 ) ، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان ، وإنما خصهما تأكيدا ، لأنه قد قال بوجوبه لهما ( 6 ) من لم يقل بوجوبه لهما ( 7 ) مطلقا ، . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 11 .